السيد الخوئي

104

كتاب الصلاة

وإلا فهو مشكل ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة ( 2 ) الواقفتين مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار .